السيد محمد الحسيني الشيرازي
28
إيصال الطالب إلى المكاسب
ثم أضاف إلى ذلك : قوله ( ص ) على اليد ما اخذت حتى تؤدى ، والظاهر أنه تبع في استدلاله بالاقدام ، الشيخ في المبسوط حيث علل الضمان في موارد كثيرة ، من : البيع ، والإجارة الفاسدين بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمّى ، فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل ، أو القيمة وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل لأنهما انما اقدما ، وتراضيا ، وتواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص لا الضمان بالمثل والقيمة ، و